فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ إلَخْ) أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ فَتْحَهُ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُلْهِي إلَخْ)؛ وَلِأَنَّ فِيهِ صَرْفَ الْعُمُرِ إلَى مَا لَا يُجْدِي؛ وَلِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِهِ فَقَالَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: حَتَّى تَخْرُجَ) أَيْ الصَّلَاةُ بِهِ أَيْ لَعِبِ الشِّطْرَنْجِ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَهُ) أَيْ التَّفْسِيقَ بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ الْمُخْرِجِ لِلصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا نِسْيَانًا.
(قَوْلُهُ: بِمَا جَوَابُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِأَنَّ فِيهِ تَعْصِبَةَ الْغَافِلِ، ثُمَّ قِيَاسُهُ الطَّرْدُ فِي شَغْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْمُبَاحَاتِ وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِأَنَّ فِي ذَلِكَ اسْتِخْفَافًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَادَ إلَخْ، وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ شَغْلَ النَّفْسِ بِالْمُبَاحِ إلَخْ وَبِأَنَّ مَا شَغَلَهَا بِهِ هُنَا مَكْرُوهٌ وَثَمَّ مُبَاحٌ. اهـ.
وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ رَدُّ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: وَلَفْظُهُ فَإِنْ قِيلَ إلَخْ) صَنِيعُ كَلَامِ الْأُمِّ أَنَّ الْإِثْمَ وَالْفِسْقَ مَوْقُوفٌ عَلَى التَّجْرِبَةِ، وَمُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَحَاصِلُهُ إلَخْ تَرَتُّبُ الْإِثْمِ وَالْفِسْقِ عَلَى التَّوْبَةِ الْأُولَى أَيْضًا وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ مُطَّرِدًا بَلْ النَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فَمَا لَمْ يَعْلَمْ الْإِنْسَانُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا وَجْهَ لِتَأْثِيمِهِ وَتَفْسِيقِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُنَاطَ الْأَمْرُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ حَالِ نَفْسِهِ بِتَجْرِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي فِي الْمُبَاحِ وَالْكَلَامِ إلَخْ وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا ذُكِرَ فَتَدَبَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي مَا يَقْتَضِي التَّكَرُّرَ، وَعَدَمَ الْفِسْقِ بِالْمَرَّةِ الْأُولَى مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: لَا يَتْرُكُ وَقْتَهَا) أَيْ لَا يَفُوتُهُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَعُودُ لِلَّعِبِ الَّذِي يُورِثُ النِّسْيَانَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُؤَدِّي لِلنِّسْيَانِ فَالْوَجْهُ تَحْرِيمُهُ سم وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ هُوَ الْأَظْهَرُ فَقَوْلُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ اقْتَرَنَ بِهِ فُحْشٌ أَوْ تَأْخِيرُ الْفَرِيضَةِ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا وَكَذَا سَهْوًا لِلَّعِبِ بِهِ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ فَحَرَامٌ أَيْضًا لِمَا اقْتَرَنَ بِهِ مَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ. اهـ.
الْمُوَافِقُ لِصَنِيعِ الْأُمِّ وَصَرِيحِ الشَّارِحِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي لِلنِّسْيَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: لِلْفِعْلِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ إلَخْ) أَيْ بِتَجْرِبَتِهِ مِنْ نَفْسِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي وَتَقَدَّمَ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ وَسَمِّ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّ ذَلِكَ وَلَوْ بِغَيْرِ تَجْرِبَةٍ.
(قَوْلُهُ: كَالْمُتَعَمِّدِ لِتَفْوِيتِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَفْسُقُ بِإِخْرَاجِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَكَرُّرِ ذَلِكَ وَتَوَقَّفَ سم فِي ضَابِطِ التَّكَرُّرِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَصْحَابِ.
(قَوْلُهُ: يَجِبُ تَعَاطِي تَرْكِ مُفَوِّتَاتِهِ) إنْ أَرَادَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْوَاجِبِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَعَمُّ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَيُمْنَعُ بِجَوَازِ النَّوْمِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهِ وَإِنْ عَلِمَ اسْتِغْرَاقَهُ الْوَقْتَ.
(قَوْلُهُ: مَا قِيلَ شَغْلُ النَّفْسِ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْأَسْنَى كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ وَكَثِيرًا مَا يَسْتَغْرِقُ فِيهِ لَاعِبُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ وَفِيهِ) أَيْ الشِّطْرَنْجِ سم.
(قَوْلُهُ: فِي ذَمِّهِ) أَيْ الشِّطْرَنْجِ.
(قَوْلُهُ: وَالْآثَارِ الْكَثِيرَةِ) مِنْهَا مَا مَرَّ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: لَا يَقْتَضِيهَا) أَيْ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى خِلَافِ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ وَإِنْ رُدَّتْ الشَّهَادَةُ بِالْمُوَاظَبَةِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا لِخَرْمِ الْمُرُوءَةِ بِهَا كَمَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِهِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مُعْتَقِدِ حِلِّهِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَعِبَ مَعَ مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي الْحَاكِمِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: تَعَطَّلَ الْقَضَاءُ) لَعَلَّهُ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اعْتِقَادُ الْخَصْمَيْنِ.
(قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ) أَيْ: فَكَيْفَ يُعِينُهُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ فِيهِ سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ) أَيْ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَيْ: عَلَى أَنَّ مَنْ غَلَبَ مِنْ اللَّاعِبَيْنِ فَلَهُ عَلَى الْآخَرِ كَذَا مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَقِمَارٌ) بِكَسْرِ الْقَافِ اللَّعِبُ الَّذِي فِيهِ تَرَدُّدٌ بَيْنَ الْغُرْمِ وَالْغُنْمِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَقِمَارٌ مُحَرَّمٌ) أَيْ: ذَلِكَ الشَّرْطُ أَوْ الْمَالُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ صَغِيرَةٌ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ اشْتِرَاطِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ: لِيَبْذُلَهُ إنْ غُلِبَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحَرَّمٌ) أَيْ: كَالْأَوَّلِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ صَغِيرَةٌ) أَيْ كَمَا قَبْلَهُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّهُ خَطَأٌ بِتَأْوِيلٍ. اهـ.
قَالَ ع ش نُقِلَ عَنْ زَوَاجِرِ ابْنِ حَجّ أَنَّ تَعَاطِيَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ كَبِيرَةٌ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ أَخْذُ الْمَالِ كَبِيرَةٌ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ سم.
(قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ بِقِمَارٍ مُحَرَّمٍ احْتِرَازًا) فِيهِ تَأَمُّلٌ بَلْ التَّعْبِيرُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرٌ فِي مُوَافَقَةِ إطْلَاقِهِمْ.
(قَوْلُهُ: مَا اقْتَرَنَ بِالشِّطْرَنْجِ) أَيْ شَرْطُ الْمَالِ لَا هُوَ أَيْ الشِّطْرَنْجُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ) فِيهِ وَقْفَةٌ.
(قَوْلُهُ: الشَّهَادَةُ بِهِ) أَيْ بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ.
(قَوْلُهُ: إنْ اقْتَرَنَ بِهِ أَخْذُ مَالٍ) أَيْ: لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَقَوْلُهُ أَوْ فُحْشٍ أَيْ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا وَيَأْتِي تَقْيِيدُ الْفُحْشِ بِالشِّعْرِ بِالْإِكْثَارِ وَهُوَ الظَّاهِرِ هُنَا أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ أَوْ دَاوَمَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ أَوْ لَعِبَهُ إلَخْ أَيْ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُمَا يُسْقِطَانِ الْمُرُوءَةَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَعِبَهُ عَلَى الطَّرِيقِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّاعِبُ عَظِيمًا وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ تَكَرَّرَ. اهـ. ع ش.
وَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْمُرُوءَةِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّكَرُّرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الطَّرِيقِ) وَيُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ: كَالْقَهَاوِي بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ اللَّعِبُ بِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ مَا قَالَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إذَا لَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْأَسْنَى مَا يُصَرِّحُ بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْفُحْشِ بِالشِّعْرِ.
(وَيُبَاحُ) بَلْ قَالَ فِي مَنَاسِكِهِ يُنْدَبُ (الْحِدَاءُ وَسَمَاعُهُ) وَاسْتِمَاعُهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ فَاعِلَهُ بَلْ «قَالَ لِأَنْجَشَةَ عَبْدٍ لَهُ أَسْوَدَ حَدَا بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَك رِفْقًا بِالْقَوَارِيرِ» أَيْ: النِّسَاءِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِبِلَ إذَا سَمِعَتْهُ زَادَ سَيْرُهَا وَأَتْعَبَتْ رَاكِبَهَا، وَالنِّسَاءُ يَضْعُفْنَ عَنْ ذَلِكَ فَشُبِّهْنَ بِالزُّجَاجِ الَّذِي يَسْرِعُ انْكِسَارُهُ، وَاسْتَدَلَّ لِلنَّدْبِ بِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ وَبِأَنَّ فِيهِ تَنْشِيطَهَا لِلسَّيْرِ، وَتَنْشِيطَ النُّفُوسِ وَإِيقَاظَ النُّوَامِ. اهـ.
وَيَتَعَيَّنُ الْجَزْمُ بِهِ إذَا كَانَ السَّيْرُ قُرْبَةً أَوْ الِاسْتِيقَاظُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ وَسِيلَةَ الْقُرْبَةِ قُرْبَةٌ اتِّفَاقًا، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْته وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْمَدِّ مَا يُقَالُ خَلْفَ الْإِبِلِ مِنْ رَجَزٍ وَغَيْرِهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِهِ بِأَنَّهُ تَحْسِينُ الصَّوْتِ الشَّجِيِّ بِالشِّعْرِ الْجَائِزِ (وَيُكْرَهُ الْغِنَاءُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَبِالْمَدِّ (بِلَا آلَةٍ وَسَمَاعُهُ) يَعْنِي اسْتِمَاعَهُ لَا مُجَرَّدُ سَمَاعِهِ بِلَا قَصْدٍ لِمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ أَنَّهُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ وَجَاءَ مَرْفُوعًا مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ بَيَّنْتهَا فِي كِتَابِي كَفِّ الرَّعَاعِ عَنْ مُحَرَّمَاتِ اللَّهْوِ وَالسَّمَاعِ دَعَانِي إلَيْهِ أَنِّي رَأَيْت تَهَافُتَ كَثِيرِينَ عَلَى كِتَابٍ لِبَعْضِ مَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ مِنْ صُوفِيَّةِ الْوَقْتِ تَبِعَ فِيهِ خِرَافَ ابْنِ حَزْمٍ وَأَبَاطِيلَ ابْنِ طَاهِرٍ وَكَذِبَهُ الشَّنِيعَ فِي تَحْلِيلِ الْأَوْتَارِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يَنْظُرْ لِكَوْنِهِ مَذْمُومَ السِّيرَةِ مَرْدُودَ الْقَوْلِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ بَالَغُوا فِي تَسْفِيهِهِ وَتَضْلِيلِهِ سِيَّمَا الْأَذْرَعِيُّ فِي تَوَسُّطِهِ وَوَقَعَ بَعْضُ ذَلِكَ أَيْضًا لِلْكَمَالِ الْأُدْفُوِيِّ فِي تَأْلِيفٍ لَهُ فِي السَّمَاعِ وَلِغَيْرِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُ وَاتِّبَاعُ مَا عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ لَا مَا افْتَرَاهُ أُولَئِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ تَحْرِيمِ سَائِرِ الْأَوْتَارِ وَالْمَزَامِيرِ وَبَعْضِ أَنْوَاعِ الْغِنَاءِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى كَرَاهَتِهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُبَاحِ كَلُبْسِ الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ وَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ يُرَدُّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا يُنْبِتُ نِفَاقًا أَصْلًا وَلَئِنْ سَلَّمْنَاهُ فَالنِّفَاقُ مُخْتَلِفٌ وَالنِّفَاقُ الَّذِي يُنْبِتُهُ الْغِنَاءُ مِنْ التَّخَنُّثِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَقْبَحُ وَأَشْنَعُ كَمَا لَا يَخْفَى وَمَا نُقِلَ مِنْهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَيْسَ هُوَ بِصِفَةِ الْغِنَاءِ الْمَعْرُوفِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَى التَّلْحِينَاتِ الْأَنِيقَةِ وَالنَّغَمَاتِ الرَّقِيقَةِ الَّتِي تُهَيِّجُ النُّفُوسَ وَشَهَوَاتِهَا كَمَا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَالْقُرْطُبِيِّ وَبَسَطْته، ثَمَّ وَقَدْ جَزَمَ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعٍ بِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا فِيهِ وَصْفُ نَحْوِ خَمْرٍ أَوْ تَشْبِيبٍ بِأَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْمِلُ غَالِبًا عَلَى مَعْصِيَةٍ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، أَمَّا مَا اُعْتِيدَ عِنْدَ مُحَاوَلَةِ عَمَلٍ وَحَمْلٍ ثَقِيلٍ كَحِدَاءِ الْأَعْرَابِ لِإِبِلِهِمْ وَغِنَاءِ النِّسَاءِ لِتَسْكِينِ صِغَارِهِمْ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ بَلْ رُبَّمَا يُنْدَبُ إذَا نَشَّطَ عَلَى سَيْرٍ أَوْ رَغَّبَ فِي خَبَرٍ كَالْحِدَاءِ فِي الْحَجِّ وَالْغَزْوِ وَعَلَى نَحْوِ هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ. اهـ.
وَمِمَّا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا سَمَاعُهُ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ مَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِلَا آلَةٍ حُرْمَتُهُ مَعَ الْآلَةِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَكِنَّ الْقِيَاسَ تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ. اهـ.
وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ فِي الشِّطْرَنْجِ مَعَ الْقِمَارِ.

.فَرْعٌ:

يُسَنُّ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَمَّا تَلْحِينُهُ فَإِنْ أَخْرَجَهُ إلَى حَدٍّ لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْقُرَّاءِ حَرُمَ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِطْلَاقُ الْجُمْهُورِ كَرَاهَةَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مُرَادُهُمْ بِهَا كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّ الْقَارِئَ يَفْسُقُ بِذَلِكَ، وَالْمُسْتَمِعَ يَأْثَمُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ فِي مَنَاسِكِهِ يُنْدَبُ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَاسْتِمَاعُهُ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَيْضًا وَلَك أَنْ تَقُولَ الْأَوْلَى تَفْسِيرُ مَا فِي الْمَتْنِ لَا عَطْفُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَلِذَا عَبَّرَ الْمَنْهَجُ بِالِاسْتِمَاعِ، ثُمَّ قَالَ وَتَعْبِيرِي بِالِاسْتِمَاعِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسَّمَاعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنْجَشَةَ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ.
(قَوْلُهُ: يَا أَنْجَشَةَ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَدَلَّ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا صَحَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: إلَى وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَقَوْلُهُ وَهَذَا إلَى الْمَتْنِ.